حل درس منْ مصادرِ التشريعِ الإسلاميِّ:
القياسُ التربية الإسلامية الصف التاسع
أتهيأ وأستكشف صفحة 33
ماذا تُسَمّى الطريقةُ التي أرشدَ إليها سيدُنا عمرُ أبا موسى الأشعريَّ؛ للوصولِ إلى الحُكمِ الشرعيِّ للمسائلِ التي لمْ يَرِدْ فيها حُكمٌ في الكتابِ أو السُّنَّةِ؟
القياس.
أستخرج وأدون صفحة 34
أستخرجُ أركانَ القياسِ منَ المسألةِ الآتيةِ، ثمَّ أدوّنُا في الجدولِ أدناهُ:
حرمانُ الموصى لهُ الذي قتلَ الموصيَ منَ الوصيةِ، قياسًا على حرمانِ الوارثِ الذي قتلَ مُوَرِّثَهُ منَ الميراثِ؛ لاشتراكِهِما في العِلّةِ وهيَ: استعجالُ أمرٍ قبلَ أوانِهِ.
الأصل: | الوارث الذي قتل موروثه |
حكم الأصل: | حرمان الوارث |
العلة: | استعجال أمر قبل أوانه |
الفرع: | الموصى له الذي قتل الموصي |
ثمرة القياس وهي حكم الفرع | حرمان الموصى له من الوصية |
انظم تعلمي صفحة 36
مفهومُ القياسِ وأركانُهُ:
هو: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر آخر
منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم.
أركانه:
أ-الأصل.
ب-حكم الأصل.
ج- العلٗة.
د-الفر ع
حجيته:
أ- ﵟهُوَ ٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ٢ﵞ
ب-جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنٗ أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال صل الله عليه وسلم "لو كان على أمٗك دينٌ أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم قال صل الله عليه وسلم: "فدَين الله أحق أن يُقضى".
كما عمل الصحابة رضي الله عنهم بالقياس في المسائل التي لم يرد فيها نص.
أختبر معلوماتي صفحة 37
1. أبيّنُ مفهومَ كلٍّ ممّا يأتي:
- القياسَ: هوَ إلحاقُ أمرٍ غيرِ منصوصٍ على حُكمِهِ الشرعيِّ بأمرٍ آخَرَ منصوصٍ على حُكمِهِ؛ لاشتراكِهِما في عِلَّةِ الحُكمِ.
- الأصلُ: هو المسألةُ المَقيسُ عليها التي وردَ في حُكمِها نصٌّ في القرآنِ الكريمِ أو السُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ.
- العِلَّةُ: هي الوصفُ المشتركُ بينَ الأصلِ والفرعِ التي لأجلِها جاءَ حُكمُ الأصلِ.
2- أوضّحُ متى يستخدمُ المجتهدونَ المسلمونَ القياسَ.
يستخدمَ المجتهدونَ المسلمونَ القياسَ مصدرًا للوصولِ إلى الأحكامِ الشرعيةِ في المسائلِ والقضايا التي لمْ يَرِدِ النصُّ عليها في القرآنِ الكريمِ والسُّنّةِ النبويةِ الشريفةِ.
3. أعدّدُ أركانَ القياسِ.
أ. الأصلُ.
ب. حُكمُ الأصل.
ج. العِلَّةُ.
د. الفرعُ.
4. أحدّدُ في مسألةِ قياسِ المخدِّراتِ على الخمرِ كلًّا منَ: الأصلِ، وحُكمِ الأصلِ، والفرعِ، والعِلّةِ.
أ. الأصلُ: هو (الخمرُ).
ب. حُكمُ الأصل: هو تحريمُ (الخمرِ).
ج. العِلَّةُ: هي (إذهابُ العقلِ).
د. الفرعُ: هو (المخدِّراتُ).
5. أوضّحُ أهميةَ القياسِ.
يكتسبُ القياسُ بوصفِهِ مصدرًا تشريعيًّا أهميةً كبيرةً، إذْ يُعَدُّ مظهرًا من مظاهرِ مرونةِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وقدرتِها على بيانِ الحُكمِ الشرعيِّ للمسائلِ المستجدّةِ التي تطرأُ في حياةِ الناسِ ولم تكن موجودةً عندَ نزولِ القرآنِ الكريمِ، ما يجعلُ الشريعةَ الإسلاميةَ صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكانٍ.
6. أستنتجُ كيفَ يستدلُّ العلماءُ على حُجِّيّةِ القياسِ بقولِهِ تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ).
قيسوا يا أصحابَ العقولِ أنفُسَكُمْ بِبَني النضيرِ الذينَ أُخرِجوا منْ ديارِهِمْ بسببِ معاداتِهِم للإسلامِ والمسلمين؛ لأنَّكُمْ أَناسٌ مِثْلُهُمْ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ مثلَ فعلِهِم حدثَ لكم ما حدثَ لَهُمْ.
7. أذكرُ حُكمينِ ثبتا بالقياسِ.
أ- يجبُ قضاءُ الصومِ عنِ الميتِ قياسًا على وجوبِ قضاءِ ديونِ العبادِ.
ب- تحديدِ مقدارِ حدِّ الخمرِ بثمانينَ جلدةً قياسًا على حد القذف.
8. أَضَعُ إشارة (√) أمامَ العبارةِ الصحيحةِ، وإشارةَ (X) أمامَ العبارةِ غيرِ الصحيحةِ في كلٍّ ممّا يأتي:
أ- (X) القياسُ من مصادرِ التشريعِ الإسلاميِّ النقليةِ.
ب-( √) عِلّةُ تحريمِ الخمرِ هيَ: إذهابُ العقلِ.
ج- (X) حُكمُ الفرعِ من أركانِ القياسِ.
د- (√) قاسَ الصحابةُ الكرام رضي الله عنهم عقوبةَ شربِ الخمرِ على عقوبةِ القذفِ.